CILE
مجالات البحث
#CILE2015 Abdelazeem Abozaid: What is the Forbidden Riba ?

#CILE2015 المشاركون

>> مؤتمر المركز الدولي السنوي الثالث، مارس ٢٠١٥ <<

 

نبذة

 

الدكتور عبد العظيم أبوزيد سوري الجنسية، من مواليد حلب عام 1972م، وهو يحمل ثلاث شهادات ليسانس: في الشريعة، واللغة العربية، والأدب الإنكليزي، ودبلومين: في الفقه الإسلامي والعلوم الإنسانية، وماجستير ودكتوراه في الفقه المالي من كلية الشريعة بجامعة دمشق.  ويعمل الدكتور عبد العظيم أبوزيد حاليا أستاذا مشاركا في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر منذ عام 2013، كما كان يشغل أستاذا مشاركا في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وأستاذا محاضرا في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا منذ عام 2005 إلى 2007، ثم خبيرا ومدربا شرعيا لدى مصرف الإمارات الإسلامي، ومستشارا شرعيا لبعض المؤسسات المالية، ومدير قسم الشريعة لمصرف اليسر الإسلامي في عمان.  وللدكتور عبد العظيم أبوزيد العديد من المؤلفات والأبحاث، فله خمسة كتب منشورة في موضوع الفقه المالي والتطبيقات المصرفية، أهمها كتاب فقه الربا الذي يربو على 600 صفحة، والذي يعد مرجعاً مهماً في الفقه المالي وتطبيقاته المعاصرة. وله أيضاً خمسة عشر بحثاً محكماً باللغتين العربية والإنكليزية في موضوعات التمويل الإسلامي والسياسة الشرعية الاقتصادية، وأبحاث أخرى بصدد النشر. وله أيضاً مقالات عديدة باللغتين العربية والإنكليزية منشورة في الصحف والمجلات المتخصصة في موضوع التمويل والصيرفة الإسلامية، كما قدّم ورقات عديدة في مؤتمرات دولية ومحلية. 

 

عنوان المحاضرة (الاقتصاد والتمويل)

ما هو الربا المحرم في الإسلام ؟

 

خلاصة المحاضرة 

ردت النصوص الشرعية بحرمة الربا وأفادت أنه ما أحل في أمة قط قبل الإسلام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ولا يختلف مفهوم الربا في الإسلام عنه في الأديان الأخرى في نسخها الأصلية، غير أن الشريعة الإسلامية أتت ووسعت مفهوم الربا وأدخلت فيه نوعاً جديداً ما كان معلوماً على أنه ربا من قبل، وهو ربا البيع. وهذا التوسع في مفهوم الربا في الإسلام أتى لتحقيق الغاية الأساسية من تحريم الربا، وهي منع أكل أموال الناس بالباطل، وذلك لأن الإسلام هو خاتمة الأديان، فكانت أحكامه صالحة لمختلف التطورات التي ستشهدها البشرية منذ وقت التشريع إلى قيام الساعة. وتفسير ذلك أن الشارع الحكيم علِم أن عقود الناس المالية ستتطور كثيراً عما كانت عليه قبلُ في الأزمان الغابرة، وسيبتكر الناس عقوداً يستغل بها بعضهم بعضاً ويضرّون بها بمجتمعاتهم واقتصادهم، فناسب هذا تطورَ مفهومِ الربا المحرم عما كان عليه في الأديان السابقة وشمولَه للعقود الأساسية التي علم الشارع ابتناء الإضرار بالناس والأسواق عليها. فتجلّت في زماننا حكمة الشارع في تحريم ربا البيع، وهي الحكمة التي لم تظهر للصحابة والفقهاء من قبل، حتى تمنى عمر بن الخطاب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أبواباً من الربا قبل وفاته، فلم يتبين له وجه ربا البيوع، وكذا ابن عباس فهم أن حرمة ربا البيع إنها هي لسد ذريعة الوصول به إلى ربا الدين.  

(2) أما ربا الدين، فهو الربا المعروف على أنه المحرم في كل الأديان، وأنه الذي لا خلاف فيه، وأنه الذي وقع إجماع العلماء على شموله لربا القرض ابتداءً وانتهاءً بصرف النظر عن كون المقرض فرداً أو مؤسسة، وعن كون المقترض مقترضاً لغرض صرفه في حاجات استهلاكية أو إنتاجية، أو عن نسبة الزيادة على مبلغ القرض أو الدين.  

(3) ثم إن الربا لم يحرم في مختلف الشرائع لأجل صورته وطريقة الوصول إليه، بل حرم لأجل حقيقته وجوهره؛ فكما أن الخمر لم تحرم في الإسلام لأجل لونها أو طعمها أو رائحتها أو اسمها، بل حرمت لأجل حقيقتها المسكرة بأضراراها المتعددة، فكذا حرم الإسلام الربا بحقيقته وطبيعته الاستغلالية وأضراره المتعددة. وعليه، ينتفي في الشرع أن يكون الوصول إلى ما تنتهي إليه عقود الربا حلالاً، وتحرمُ الطرق التي يمكن أن يسلكها الأفراد أو تسلكها المؤسسات المالية للوصول إلى ذات حقيقة الربا من مبادلة النقد بالنقد بزيادة مشروطة. وقد سلك أتباع بعض الديانات من قبل (كاليهود) طرفاً مختلفة للوصول إلى مبادلة النقد بالنقد بالزيادة، فلعنوا لذلك وعوقبوا.  

(4) والشريعة بعد إقرار حرمة الربا قليله وكثيره، وحرمته جوهره لا شكله وصورته، وحرمة نوعيه في الدين والبيع، ترفع الإثم على سبيل الاستثناء عن التعامل الضروري بالربا، لكن بقيود وشروط تحقق ضوابط الضرورة الشرعية المعتبرة كالاضطرار إلى المأكل والملبس والمسكن، فهي الضرورة بمفهوم الشرع لا مفهوم الناس لمعنى الضرورة. وتقرر الشريعة أن الضرورة لا تكون مضطردة، بل مؤقتة واستثنائية، وترفع الحرج عمن اقترض بالربا لا عمّن أقرض بالربا ولو لمضطرٍ إليه، فتأبى قواعد الشرعية احتمال تحقق ضرورةِ الاسترباحِ عن العمل بالربا أو الوصول إليه بأي شكل في حق المؤسسات.  

(5) وأخيراً لا تفرق الشريعة بين قليل الربا وكثيره، أو بين مقترض وآخر بحسب دينه وعقيدته، كما وقع في بعض الديانات الأخرى، حيث فرقت النصارى والكنائس بين قليل الربا فأجازته وسمته فائدة، وبين كثيره فأبقت عليه اسم الربا؛ كما فرق اليهود بين إقراض يهودي فمنعته وإقراض غير اليهودي فأجازته.  تلك النقاط الخمس هي محاور البحث ومنطلقاته.  

 

كلمة ترحيبية

ما هو الربا المحرم في الإسلام ؟

(٤٢د، الصوت الأصلي العربي)

أضف تعليقاتك

Your email address will not be published*

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.